الشيخ محمد صنقور علي البحراني
390
المعجم الأصولى
عن ظهور هذا الأمر في الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف تحصيله ، إذ أنّ للمكلّف أن لا يطهّر الثوب عن الدم ولا يكون بذلك قد خالف أمر المولى ، إذن يكون هذا الأمر مرشدا إلى حكم وضعي وهو أنّ الدم من النجاسات وأنّ الماء من المطهّرات . * * * 167 - إيجادية المعنى الحرفي ذهب المحقق النائيني رحمه اللّه إلى انّ المعاني الحرفية معان إيجادية . ومقصوده انّ المعاني الحرفية ليست استقلالية وليس لها تقرّر في عالم المفهوم بل انّ وجودها منوط بوقوعها في اطار مركب لفظي ، فهي نظير الأعراض من جهة انّها وجودات غير مستقلة ولا يكون لها وجود إلّا في إطار موضوع ، وافتراض وجود عرض في غير موضوع مستحيل ، فوجوده متقوم دائما بوجود موضوعه . وهكذا الكلام في المعاني الحرفية فإنّها وجودات منوط وجودها بوقوعها في اطار مركبات لفظية وهذا هو شأنها مطلقا ، فليس من وعاء من الأوعية تكون فيه الحروف وجودات مستقلة ، ولها تجد انّ اطلاقها بصورة مستقلة عن المركب اللفظي لا يعبّر عن أيّ معنى ، فلا ينخطر من اطلاقها أيّ مضمون ، وهذا كما أفاد المحقق النائيني رحمه اللّه ناشئ عن نقصان في ذاتها ، فعدم استقلاليتها ليس ناشئا عن لحاظها لحاظا آليا فحسب بل لكونها وجودا ناقصا متدلّيا ومتقوما بالغير كما هو الحال في الوجودات العرضية كالمقولات التسع . والفائدة المناطة بالوجودات الحرفية هي الربط بين المفاهيم الاسمية المستقلّة ، وذلك لأنّ المفاهيم الاسمية